بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تعتمد نماذج العقود الاسترشادية لشركات التأمين والوسطاء بواسطة إسلام عبد الحميد 3 يونيو 2015 | 2:27 م كتب إسلام عبد الحميد 3 يونيو 2015 | 2:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نماذج العقود الاسترشادية بين شركات التأمين ووسطاء التأمين سواء شركات أو أفراد. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن الموافقة جاءت استجابة لما تم مناقشته مع الاتحاد المصري للتأمين ولتوصية الملتقى الاقليمي الأول لوسطاء التأمين الذي عقد في القاهرة منتصف الشهر الماضي. وكشف سامي أن النماذج وعددها عشرة تتناول حالات وسطاء التأمين سواء فى مجال تأمينات الممتلكات والمسئولية أو تأمينات الأفراد (حياه) وعمليات تكوين الأموال، وأن هناك نماذج للعلاقة الحصرية بين الوسيط وشركة التأمين بحيث يقتصر تعامله مع شركة واحدة ونماذج تتناول العلاقة الحرة بما يمكن وسيط التأمين من التعامل مع مختلف الشركات، كما تنظم العقود تولي وسيط التأمين تسويق الوثائق التي يصدرها بجميع أنواعها ويعهد اليه بتحصيل أقساطها وتوريد هذه الأقساط خزينة الشركة. وأضاف أن شركة التأمين تلتزم بتعريف الوسيط بوثائق التأمين التي يصدرها وبالبرامج المتصلة بها وأية تعديلات فنية قد تطرأ عليها، وتزويده بأسعار الوثائق والعروض الخاصة بها، وجداول العمولات التى تصرف عنها، وكذلك بكافة المستندات والنماذج التي تتناول بالشرح الخطوات والإجراءات الواجب إتباعها للحصول على العروض التأمينية ومتطلبات الاكتتاب والتعويضات وذلك كله وفقا للسياسة الإكتتابية للشركة. وتحدد نماذج العقود التوقيتات المتفق عليها للرد على العروض ومواعيد المعاينة وكذلك بعروض تجديد الوثائق قبل حلول موعد تجديدها، وتوقيتات سداد العمولات المستحقة. كما ينظم نموذج العقد التزامات وسيط التأمين ومن ضمنها تحصيل الأقساط عن الوثائق التي توسط في إصدارها أو تسويقها وتعتبر هذه المبالغ أمانة فى ذمته وعليه توريدها لخزينة الشركة فى ذات يوم التحصيل أو اليوم التالى له على الأكثر وإلا أعتبر مبددا لها ومسئولاً عما يصيب الشركة من أضرار، وكذلك توريد أى مبالغ يكون قد تقاضاها فى صورة عمولة أو ما فى حكمها وذلك فى حالة قيام عميل لديه بأى إلغاء لوثيقة صدرت من الشركة ،على أن يتناسب المبلغ الذى يتم رده مع ما يجاوز القسط المستحق والشروط الواردة بالوثيقة. وأوضح رئيس الهيئة أنه فيما عدا الحالات التي يطلب فيها من شركة التأمين التقدم بعروض عن عمليات تأمينية ،يحق لوسيط الرجوع عليها بتعويض يعادل العمولة الأصلية والتكميلية إذا كان قد حصل من الشركة على عرض عن عملية معينة ثم تقدمت شركة التأمين مباشرة – وقبل انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء صلاحية العرض – بعرض آخر عن ذات العملية عن طريق أحد منتجيها أو عن طريق وسيط تأمين ثان يتضمن أسعار أقل أو شروطاً أفضل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/v8a0