أسواق المال “الرقابة المالية” تُناقش التشريعات المنُظمة لصناديق الاستثمار العقارى مع الغرفة التجارية الأمريكية بواسطة إسلام صلاح 25 مايو 2015 | 12:13 م كتب إسلام صلاح 25 مايو 2015 | 12:13 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 اجتمع د. شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأعضاء لجنة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة اليوم الأثنين ، لبحث التشريعات و القرارات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري بحضور عدد كبير من قيادات البنوك والشركات العقارية ومديري الصناديق. وأكد على أن الثروة العقارية والأنشطة المرتبطة بها تؤثر فى العديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية فى البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقارى. وأرجع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدم انطلاق تلك الصناديق حتى الآن إلى صدور القرارات المنظمة لها مع تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتى أخضعت وثائقها للضرائب على التوزيعات والأرباح الرأسمالية مما أربك السوق والجهات التى بدأت فى دراسة تأسيس مثل تلك الصناديق. وأضاف أن الكثير من دول العالم تميز صناديق الاستثمار العقارى بمنحها إعفاءات ضريبية لتشجيع صغار المستثمرين لشراء وثائقها والاستفادة من عائد الاستثمار العقارى. وأكد سامى أنه استهدافاً لتحقيق الصندوق لتدفقات نقدية يمكن استخدامها كتوزيعات لحملة الوثائق أو إعادة استثمارها من جديد تم تحديد نسبة 70% كحد أدنى من إجمالي أصول الصندوق لتستثمر فى أصول منتجة لعوائد، أى تحقق إيراد بصفة دورية خلال فترة الاحتفاظ بها مثل الإيجارات ومقابل الاستغلال أو الإدارة وسواء كانت تلك العقارات لأغراض سكنية أو فندقية أو تجارية أو تخزينية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وقد نظمت الهيئة كذلك ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها. وتشترط الهيئة أن يكون تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار، وعلى ألا تتجاوز قيمة الحصة العينية نسبة 50% من قيمة الإصدارات السابقة مضافاً إليها الإصدار الجديد. ويجب أن تكون الحصة العينية متوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق وأن يلتزم مقدم الحصة العينية بتقديم كافة المستندات الدالة على ملكيته للحصة ولكافة الحقوق والامتيازات المترتبة عليها ، وعلى أنها خالية من أى رهون أو إلتزامات عليها. كما يتعين تقديم ما يفيد أنها مسجلة بالشهر العقارى أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة، وليست محل نزاع قضائى أو مرفوعا بشأنها قضايا، وكذلك أنها موافق على تخطيطها أو بناءها بشهادة من الجهات المختصة. وأوضح شريف سامى أن الكثير من الهيئات والبنوك العامة وشركات القطاع العام لديها أراضى غير مستغلة وأن تلك الجهات لا تمتلك الخبرات ولا البنية اللازمة للتطوير العقارى، لذا فأن تحويلها إلى استثمارات فى صندوق استثمار عقارى يتيح تنميتها وإدارتها بواسطة شركة إدارة صناديق محترفة، وتحويل تلك العقارات غير المستغلة إلى أصول مدرة للإيراد تحت مظلة قانون سوق رأس المال اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cn9w