بنوك ومؤسسات مالية بنك القاهرة لا يخضع لـ”الأقصى للأجور” بقرار من مفوضي الدولة بواسطة أموال الغد 18 مايو 2015 | 4:41 م كتب أموال الغد 18 مايو 2015 | 4:41 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 أوصت هيئة مفوضي الدولة، الإثنين 18 مايو، محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من سناء وليم المطالبة فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة. وقال المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، إن بنك القاهرة تأسس بموجب مرسوم ملكي صادر في 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، وكان يسري عليه أحكام قانون رقم 138 لسنة 1947 ثم أحكام القوانين التي تسرى على شركات المساهمة وآخرها القانون رقم 159 لسنة 1981، وبموجب القانون رقم 117 لسنة 1961 تم تأميم البنك وانتقلت ملكية أسهمه إلى الحكومة المصرية، وأصبح يتبع إشرافيا المؤسسة الاقتصادية المنشأة بقانون رقم 20 لسنة 1957، ثم انتقلت الرقابة على أعمال البنك إلى البنك المركزي المصري بموجب القانون 120 لسنة 1975، ويخضع البنك حاليًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003. وتابع: (بتاريخ 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة، ونقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر في البورصة، وبتاريخ 5 أبريل 2009 صدر قرار وزير المالية بالموافقة على بيع خمسة من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وخمسة أسهم لشركة أبو ظبي للاستثمارات العقارية، وتم البيع في 21 مايو 2009، ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981). وأضاف التقرير أن البنك بوصفه شركة مساهمة مصرية يعتبر من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيه ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه، وتضمن النظام الأساسي للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافأتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بأن بنك القاهرة شخص من أشخاص القانون الخاص. وأكد التقرير أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه إلى خضوع العاملين ببنك القاهرة لأحكام القرارين، وعلى نحو ما تضمنته مذكرة هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن البنك يعد شركة مساهمة يملك رأسمالها هيئات عامة وبنوك وشركات قطاع عام، وبالتالي يخضع العاملون به لأحكام القرارين سالفي الذكر، وعليه فإن القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون والذي حدد عبارات صريحة وجليلة واضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات. وكانت سناء وليم نائب ومدير عام متابعة ومراقبة الائتمان وإدارة مخاطر المحفظة لبنك القاهرة، أقامت الدعوى رقم 35940 لسنة 69 ق، واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/e3i0