أسواق المال البورصة تُقر ضوابط لتحسين درجة الالتزام بتقديم تقارير الأفصاح بواسطة فريق البورصة 13 مايو 2015 | 1:00 م كتب فريق البورصة 13 مايو 2015 | 1:00 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قررت لجنة قيد الأوراق المالية، بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء، الموافقة على مجموعة من الضوابط المكملة؛ لتحسين درجة الالتزام بتقديم تقرير الإفصاح ودعوة وعقد الجمعية العامة أو السلطة المختصة بالشركة للسير في إجراءات التعديل، وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والمادة (52) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما والمتمثلة فى .. أولاً : بشأن الشركات التي تقوم بالإعلان عن قرارات مجلس إدارتها بشأن تعديلات رأس المال أو/ الغرض أو/ التجزئة ولا تلتزم بتقديم تقرير الإفصاح للبورصة خلال يومين عمل على الأكثر. في حالة قيام الشركة بعقد مجلس إدارة لدعوة السلطة المختصة لإجراء تعديل أو أكثر من المشار إليهم بالمواد (48) /أو (49) /أو (50) من قواعد القيد واعتماد تقرير الإفصاح لذلك، مع عدم التزامها بتقديم تقرير الإفصاح على النحو المشار إليه بالمادة (52) و(57) و(61) من الإجراءات التنفيذية خلال يومين عمل على الأكثر، يقوم قطاع القيد اعتباراً من نهاية اليوم الثاني عمل بالاتصال بمسئول علاقات المستثمرين لحث الشركة على الالتزام، وفي حالة استجابة الشركة بتقديمها لتقرير الإفصاح بعد مضي مهلة اليومين عمل وقبل انعقاد اول لجنة قيد تالية يعرض موقف الشركة على لجنة القيد التالية للنظر في نشر تقرير الإفصاح الوارد متاخراً، وللنظر في توقيع الجزاءات المنصوص عليها بعقد القيد، وبالنسبة للشركات التي لم تقدم تقرير الإفصاح يعرض موقفها على لجنة القيد للنظر في عدم إمكانية السير في اجراءات دعوة السلطة المختصة لإجراء التعديل الصادر به قرار مجلس اللإدارة، مع مخاطبة الشركة لدعوة مجلس الإدارة للنظر في إلغاء القرار الذي لم ينفذ والنظر في توقيع الجزاءات المنصوص عليها بعقد القيد. ثانياً: بشأن تأخر الشركة أو تقاعسها عن دعوة / أو عقد الجمعية العامة بعد موافقة لجنة القيد على نشر تقرير الإفصاح. في حالة قيام لجنة القيد بالبورصة بالموافقة على نشر تقرير إفصاح لدعوة السلطة المختصة لإجراء تعديل أو أكثر من المشار إليهم بالمواد (48) /أو (49) أو (50) من قواعد القيد، تقوم لجنة القيد بتضمين موافقتها على نشر تقرير الإفصاح اشتراط أن يتم دعوة الجمعية العامه خلال أسبوع على الأكثر، وكذلك عقد الجمعية خلال شهر من نشر تقرير الإفصاح وإلا اعتبر قرارها كأن لم يكن ولا يجوز للشركة السير في إجراء التعديل إلا بعد إعادة ذات الإجراءت المشار إليها بالمواد السابقة، ويقوم قطاع القيد في نهاية مهلة الأسبوع بالاتصال بمسئولي علاقات المستثمرين لحثهم على الالتزام وفي حال مضي أسبوع آخر دون الدعوة للجمعية، يقوم قطاع الشركات المقيدة بنشر إعلان على شاشات التداول بعد العرض على لجنة القيد بما يفيد اعتبار قرار اللجنة كأن لم يكن، وأنه لن يمكن للشركة السير في إجراءات التعديل إلا بعد إعادة ذات الإجراءات وتقديم إقرار من الممثل القانوني بالالتزام بدعوة الجمعية وعقدها فى المواعيد المقررة ، وعلى أن يعرض موقف الشركة على لجنة القيد التالية لتوقيع الجزاء المناسب على الشركة في ضوء عقد القيد. ثالثاً: بشأن الشركات التي تقوم بعقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية السنوية، وتتخذ الجمعية العادية قراراً باعتماد حساب التوزيع متضمناً توزيع أسهم مجانية : عند قيام الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد القوائم المالية السنوية، وحساب توزيع الأرباح، واتخاذ قرار بتوزيع أسهم مجانية دون أن يكون قرار مجلس الإدارة الداعي لها متضمناً هذا الاقتراح بهذا التوزيع، يسري الالتزام بأحكام المادة (48) من قواعد القيد والمادة (52)، من الإجراءات التنفيذية بشأن ضوابط نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية، وذلك قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال، وتعديل النظام الأساسي بأثر الزيادة المجانية طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/24by