المالية: قواعد تنظيمية لتيسير تطبيق قانون “الضريبة العقارية” علي الجهاز المصرفي بواسطة مصطفى عادل 9 مايو 2015 | 1:11 م كتب مصطفى عادل 9 مايو 2015 | 1:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 أصدرت وزارة المالية عددا من القواعد التنظيمية لإلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة علي العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها ، إلي حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بان قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار. أكد طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد علي العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية. وأضاف فراج في بيان رسمي اليوم أن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن علي تقديرات الضريبة العقارية علي الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال ستون يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدي بقيمة خمسون جنيهاً على أن يُقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه. وأوضح أن القواعد التنفيذية تتضمن أيضا إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد علي أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم علي أي ديون أخري عند إتمام عملية بيع العقار. من جانبها أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأسس لحل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشان الضريبة العقارية المستحقة علي العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ينص في المادة رقم (2) علي أن ” المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو اعتبارياً. وقالت انه وفقاً لنصوص القانون فان جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص علي أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/hf6e