استثمار ننشر نص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بعد موافقة مجلس الوزراء بواسطة أحمد فايز 3 أبريل 2015 | 1:58 م كتب أحمد فايز 3 أبريل 2015 | 1:58 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وأكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقارى والمهن المرتبطة به. واشار الى انه تم استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل اﻹجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وكذلك إمكان تمويل حق اﻻنتفاع، مضيفا ان التعديلات استهدفت أيضاً التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية. وينص التعديل على أنه على الدولة، ممثلة فى الجهات صاحبة الوﻻية على أراضى الدولة، إتاحة اﻷراضى التى تخصص ﻻقامة مساكن من المستوى اﻻقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى الى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيرى المالية واﻻسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كما ينص التعديل ايضا على انه على من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو اﻻنتفاع به أو استئجاره إيجارا ينتهى بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك الى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أحد من يفوضه الصندوق فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقا به، وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، و كذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب، هذا باﻻضافة الى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق. كما نص التعديل على انشطة التمويل العقارى للاستثمار ﻷغراض السكن والوحدات اﻻدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، والحاﻻت التى يقبلها الممول ﻻتاحة التمويل العقارى مع تقديم ضمان كحق اﻻمتياز على العقار أو رهنه رهنا رسمياً، والمعايير التى يصدرها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، واﻻجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقارى وما يجب عليها اﻻلتزام به اثناء ممارسة نشاطها، وكذا ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء. ونص التعديل ايضا على اﻻحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى، والشروط الواجب توافرها فى طالب القيد، وانشاء اتحاد يسمى اﻻتحاد المصرى للتمويل العقارى يضم فى عضويته الجهات والهيئات العاملة فى مجال التمويل العقارى. وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس اول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقاري. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/v0ko