أسواق المال وزير الاستثمار يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بواسطة أموال الغد 1 أبريل 2015 | 10:30 ص كتب أموال الغد 1 أبريل 2015 | 10:30 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار القرار رقم 45 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تلافي بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للائحة التنفيذية القائمة. وتضمنت التعديلات وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم راس المال لتتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية. كما أشار وزير الاستثمار إلى أن التعديلات تضمنت نص جديد يسمح للجمعية العامة غير العادية للشركات بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين وإقرار مراقب الحسابات طرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة. وأضح سالمان أن التعديلات شملت تعديل فترة وآليات احتفاظ شركات السمسرة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية المؤسسة في مصر بملفات عملائها والعقود الموقعة بينهما والمراسلات المتبادلة وذلك لكي تتوافق تلك المدد والآليات مع أحكام قانوني التجارة والتوقيع الإلكتروني فضلاً عن تحديد المستندات والبيانات الواجب على الشركات سالفة الذكر الاحتفاظ بها في الأحوال التي تقوم فيها بالتعامل في الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ploy