أسواق المال شريف سامى : تعديلات لائحة سوق المال تُيسر إصدار سندات قابلة للتحويل و تُنظم التعامل مع العملاء الأجانب بواسطة جهاد عبد الغني 1 أبريل 2015 | 11:25 ص كتب جهاد عبد الغني 1 أبريل 2015 | 11:25 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أشاد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى تنظم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها وكذلك إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية إضافة إلى تنظيم إحتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء. ومن جانبه أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار أمس بصفته الوزير المختص القرار 45 لسنة 2015 باستبدال وإضافة ستة مواد فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بناء على ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض تنشيط السوق وحل بعض المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى. وأوضح شريف سامى أن اللائحة المعدلة يسرت من إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم على أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تحديد معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل طبقاً للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم. وأتاحت التعديلات إمكان زيادة رأسمال الشركة مع عدم إعمال حقوق الأولوية فى الاكتتاب لقدامى المساهمين فى الحالات التى ترغب فيها فى إدخال شركاء فنيين أو استراتيجيين فى الشركة عن غير طريق الاكتتاب العام وذلك لأشخاص أو جهات معينة سواء فى صورة نقدية أو باستخدام أرصدة دائنة وبما لا يخل فى الوقت ذاته بحقوق الأقلية. وعلى أن يصدر قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة فى ضوء الأسباب الجدية التي يبديها أعضاء مجلس الإدارة ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه . وعلي أن يتم استبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالطرح وأطرافهم المرتبطة ــ فى حالة وجودها ــ عند التصويت على القرار. وأضاف رئيس الرقابة المالية أن التعديلات نظمت ما يتعلق بتعامل شركات الوساطة فى الأوراق المالية وإدارة المحافظ لصالح عملاء منشآت مالية أجنبية، بعد أن تلاحظ للهيئة وجوب استحداث تنظيم خاص لتلك التعاملات لصالح عملاء أجانب ترد لهم من خلال منشآت مالية أجنبية وذلك ليتمشى مع الممارسات العالمية فى هذا الشأن. فقد أقرت اللائحة لتلك الحالات توقيع عقد فتح حساب مع المنشأة المالية الأجنبية على أن تكون من المرخص لها بمزاولة النشاط وخاضعة لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مشابهة للهيئة أو البنك المركزى المصري، وعلى أن يتضمن العقد ما يفيد أن التعامل يتم لصالح العملاء التابعين لها. ويشترط أن يتضمن العقد أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء متوافر لديها بياناتهم والمستندات التعريفية المؤيدة لها وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم. كما تقر المنشأة الأجنبية بأن التعاقد بينها و العميل يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها فى الدولة مقر المنشأة. وتلتزم المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أى عميل فى حال طلبها من الهيئة. وكشف أنه فيما يتعلق بموضوع التزام شركات الأوراق المالية – السمسرة وإدارة المحافظ – بالاحتفاظ بالبيانات والعقود والمستندات والأوراق المالية التي تم التعامل عليها مع عملائها والمراسلات المتبادلة والذى تنظمه المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذلك ما نص عليه قانون التجارة وما أسفرت عن التجربة العملية من ظهور منازعات بين العملاء وشركات الأوراق المالية وتوقيتات تلك المنازعات. فقد تضمنت تعديلات اللائحة وجوب احتفاظ الشركة بالمستندات لمدة خمس سنوات بدلاً من سنتين، وعلى أن يتم الاحتفاظ بعقد فتح الحساب وتعديلاته لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ إقفال الحساب أو حدوث آخر تعامل عليه. وكانت آخر تعديلات سابقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قد صدرت بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 فى شهر فبراير من العام الماضى وتضمنت وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة إضافات جوهرية تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات وسندات التوريق كما أتاحت مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات. ونظمت كذلك الشراء بالهامش. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1zfn