استثمار جهاز حماية السمتهلك: إدراج قانون حماية المستهلك بالدستور المصرى..خطوة أولية لحفظ حقوق المستهلك بواسطة مروة حمدان 30 مارس 2015 | 1:26 م كتب مروة حمدان 30 مارس 2015 | 1:26 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن نجاح الجهاز فى إدراج قانونه ضمن بنود الدستور المصرى عام 2014 يمثل خطوة أولية لضمان حفظ حقوق المستهلك وإضفاء الشرعية القانونية على آليات عمل الجهاز وتطبيق عقوباته داخل السوق المحلية. وأضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامية دبنا عبد الفتاح ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح، بإذاعة راديو مصر، أن الجهاز يعمل خلال المرحلة الحالية على استكمال مخططاته لوضع مقومات رئيسية لعمل الجهاز بالدولة والتوسع فى حماية حقوق المستهلك والمصنع بموضوعية. وأوضح أنه تم إدراج قانون حماية المستهلك بالمادة رقم 97 من الدستور بهدف تشجيع التنمية والاستثمار بالدولة من خلال قواعد واضحة للشفافية والمحاسبة بما يحفظ حقوق المستثمر والمستهلك. واشار إلى قيام الجهاز بإدخال تعديلات رئيسية على بنود القانون الصادر لعام 2006 والذى يتضمن 24 مادة فقط غير كافية على تنظيم أوضاع السوق المحلية، حيث تم تعديل هذه المواد والتى بلغت 89 مادة يتم إدراج بنودها ضمن تعديلات الاصلاح التشريعى للجهاز. ولفت إلى قيام الجهاز باستكمال البنية التحتية له من خلال الانتشار داخل المحافظات المختلفة، حيث تم افتتاح أول فرع إقليمى للجهاز داخل المنيا بمحافظات الصعيد، وبدأت معه تدشين حملة قوية لتوعية المواطن بحقوقه، فضلا عن توزيع 15 ألف ملصق بكافة المحال التجارية لتوعية المواطن بضرورة المطالبة بفواتير السلع واستبدال السلع التالفة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rn2h