استثمار الهنيدي: لا تصالح مع الفاسدين في “الكسب غير المشروع”.. والقانون يهدف لاستقلال الجهاز بواسطة اموال الغد 17 مارس 2015 | 5:24 م كتب اموال الغد 17 مارس 2015 | 5:24 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن مشروع قانون الكسب غير المشروع الذي أعدته اللجنة ووافق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تحقيق استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، واسترداد أموال الدولة وليس للتصالح مع الفاسدين، وهو الأمر الذي انتهجته وزارة العدل في مشروع تعديل القانون الذي قدمته للجنة. جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين للتعقيب على ما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن ما وصفته بـ”اعتراض جهاز الكسب غير المشروع على التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً على قانون الكسب غير المشروع، خاصة المادة 22 التى تمنح مجلس الوزراء سلطة التصالح مع المتهمين الخاضعين لقانون الكسب، وانقضاء الدعوى الجنائية بمجرد توقيع وثيقة التصالح واعتمادها من المجلس”. وأوضح الهنيدي أن التصالح لابد أن يكون ضمن منظومة متكاملة نظرا لوجود جرائم متعلقة بالكسب غير المشروع وغسل أموال، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يحقق استقلالية الجهاز من خلال اختيار رئيس للجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه، كما يتم انتداب باقي أعضاء الجهاز من جانب مجلس القضاء الأعلى وفقا لمعايير النزاهة والحيدة. وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون ينص على تبعيته الإدارية لمجلس القضاء الأعلى، دون تدخل المجلس في عمل الجهاز، ويقتصر دوره على انتداب قضاة التحقيق وتعيين الموظفين المختصين، مع منح سلطات كاملة لأعضاء الجهاز عند مباشرة اختصاصاتهم الوظيفية، في حالات التحقيق والفحص، والتصرف والتنفيذ، بحيث يكون لهم السلطة الكاملة في الإحالة والحفظ وفقا للأدلة القانونية. ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون منح أعضاء الجهاز سلطة تمثيله والمرافعة أمام المحاكم، والمنع من التصرف والإدارة، بحيث يجوز لهيئات الفحص المختصة إصدار أمر بتعيين مدير لإدارة هذه الأموال ويعرض ذلك أمام المحكمة المختصة خلال 7 أيام لتأييد القرار أو تعديله أو إلغائه، كما تضمن القانون تنظيما قانونيا لإجراءات المنع من السفر بتحديد مدته وإجراءاته وطرق التظلم منه وكيفية انتهائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون حدد مدة عام على الأكثر للمنع من السفر، مع استثناء من لهم ظروف قهرية أو صحية من قرار المنع. أضاف الهنيدي أن مشروع القانون استحدث مادة خاصة بتشكيل إدارة داخل الجهاز تختص بتنفيذ العقوبات المالية، كما تمنح للمتهم حق الاستشكال وفقا للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، وذلك لتوحيد جهات التحقيق في قضايا الكسب وتحقيق استقلالية الجهاز. فيما أشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون ينص على ضرورة إنهاء كل رئيس هيئة تحقيق عمله خلال 6 أشهر وإذا لم يتنه لابد أن يعرض الأمر على رئيس الجهاز لكي يمنحه مدة أخرى أو يستبدله بعضو تحقيق آخر، لكي لا يأخذ التحقيق مدة طويلة، وهي نفس فلسفة قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القرارات الصادرة من رؤساء هيئات الفحص تم الطعن عليها بالطرق المحددة من قانون الإجراءات الجنائية. ونوه وزير العدالة الانتقالية إلى أنه تم تحديد خمس فئات خاضعة للقانون بشكل دقيق لا لبس فيه، أهمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء الهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء البرلمان، ورؤساء وأعضاء اللجان التي يتم تشكيلها بقانون، إلى جانب المجالس القومية المتخصصة، والمؤسسات الصحفية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25 في المائة على الأقل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rbqz