بنوك ومؤسسات مالية ننشر تعليمات وزارة المالية لتحديد قيمة “رسم التنمية” علي السيارات الخاصة بواسطة مصطفى عادل 18 فبراير 2015 | 1:06 م كتب مصطفى عادل 18 فبراير 2015 | 1:06 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وجھت وزارة المالیة مصلحة الضرائب العامة إلى سرعة توزیع كتاب “جداول رسم التنمیة المستحقة على السیارات الخاصة التى تزید سعة محركھا على 2030 سم مكعب“ على وحدات المرور لتحصیل الرسم بمقتضاھا. كما وجه ھانى قدرى دمیان وزیر المالیة إلى نشر الجداول على الموقع الالكتروني لوزارة المالیة وموقع مصلحة الضرائب حتى یتمكن الجمھور من معرفة الرسم المقرر طبقا للسعة اللیتریة للسیارة ونوعھا وتاریخ المودیل. وذكرت الوزارة ان الجداول تغطى مودیلات عام 2014 والسنوات السابقة ، مشيرة إلي أنه سوف یتم نشر التحدیثات التي طرأت وستطرأ على الجداول تباعا بًعد نشر الكتاب على موقع وزارة المالیة. أوضحت الوزارة أن رسم التنمیة تقرر بموجب القانون 114 لسنة 2008، مؤكدة علي ان تعليمات استخدام جداول رسم التنمية على السيارات الخاصة تشمل علي بیاناً برسم التنمیة الواجب سداده عند قیام مالك السیارة بترخیص أو تجدید الترخیص السنوي للسیارة، وذلك لمودیلات السیارات التي تزید السعة اللتریة لمحركھا عن 2030 سم 3 . أضافت انه السیارات يتم تصنیفها وفقاً لماركة السیارة وفئتھا والسعة اللتریة لمحركھا كما ھو موضح بفھرس الماركات والمودیلات. قالت المالية ” تشیر الصفوف في الجداول إلى سنة المودیل للسیارة وتشیر الأعمدة إلى السنة التى یتم تجدید الترخیص فیھا ، وتمثل كل خلیة من خلایا الجدول رسم التنمیة المفروض على مودیل معین عند سنة ترخیص معینة”. للاطلاع على جداول رسم التنمیة على السیارات اضغط على الرابط التالى: http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Development-Fees.pdf كما نوهت إلي أنه لتحدید قیمة رسم تنمیة الموارد المالیة التي یجب على مالك السیارة سداده للمودیلات ذات السعة اللتریة للمحرك أكبر من 2030 سم 3 عند تجدید الترخیص السنوي للسیارة یتبع التعليمات الأتية : الخطو الأولي :یتم تحدید رقم الصفحة التي تحتوى على بیان رسم تنمیة الموارد المالیة للسیارة المعینة، وذلك بمراجعة فھرس الماركات والمودیلات. الخطوة الثانية : یحدد رسم التنمیة الذي یجب سداده بالخانة الناتجة من التقاء صف سنة المودیل مع عمود سنة الترخیص. الخطوة الثالثة : سیتم تحدیث ھذه الجداول سنویا فًي شھر دیسمبر من كل عام لتشمل إضافة المودیلات الجدیدة من السیارات للعام ذاتھ واستبعاد السیارات التى مضى على سنة صنعھا أكثر من عشر سنوات. وبالنسبة للسیارات التى مضى على سنة صنعھا أكثر من عشر سنوات وسعة محركھا أكثر من 2030 م 3 یكون الرسم السنوي المستحق علیھا 1000 جنیه وذلك الحد الأدنى للرسم المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 م. الخطوة الخامسة: فى حالة وجود سیارة مطلوب ترخیصھا تزید سعة محركھا عن 2030 سم 3 ومدرج بالجدول ذات نوع ومودیل وفئة طراز السیارة مع إختلاف فى السعة اللتریة ، فى ھذه الحالة یتحدد رسم التنمیة المستحق على ھذه السیارة مؤقتا عًلى أساس بیانات السیارة المدرجة بالجداول وبالسعة اللتریة المتاحة الأقل للتیسیر على المتعاملین ولحین توفر بیانات لدى المصلحة وتحصیل فروق الرسم فى السنة أو السنوات التالیة. الخطوة السادسة : فى حالة وجود سیارات تزید سعة محركھا عن 2030 سم 3 مطلوب ترخیصھا وتبین عدم وجود بیاناتھا بالجداول ، فى ھذه الحالة یتم تحدید رسم التنمیة المستحق علیھا سنویا عًلى أساس ثمنھا الثابت بالفاتورة أو بموجب مستندات الجمارك وذلك بصفة مؤقتة لحین التحقق من ثمنھا بواسطة وزارة المالیة وتحصیل فروق الرسم المستحق فى السنة التالیة إن وجد. الخطوة السابعة : فى حالة وجود خلاف بین المستندات المقدمة من صاحب السیارة وبین ما ورد بالجداول یعرض الأمر على مصلحة الضرائب المصریة ( مكتب رئیس المصلحة ) ولھا الحق فى تعدیل الرسم بناء على المستندات بعد أن تتحقق من صحتھا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/2z3v