أسواق المال جمعيات سوق المال تبدي بعض ملاحظاتها على مواد اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة اليوم بواسطة جهاد عبد الغني 8 فبراير 2015 | 2:59 م كتب جهاد عبد الغني 8 فبراير 2015 | 2:59 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية لتداول الاوراق المالية ، أن جمعيات سوق المال إجتمعت اليوم مع رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة قبل إصدراها. وأكد أن المناقشة نتج عنها موافقة الجمعيات على بعض مواد اللائحة وابداء ملاحظات على البعض الاخر . واوضح انه من المقرر أن يعقد إجتماع أخر مع تلك المجموعة يوم الأربعاء القادم بهدف مناقشة المواد التى تم الإعتراض عليها بعد الحصول على بعض البيانات المتعلقة بهذا الصدد من شركة مصر للمقاصة . وكان الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أكد فى تصريحات سابقة أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة خلال أسبوعين. و فرض القانون ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25% وأعفى التشريع الأرباح حتى 10 آلاف جنيه من الخضوع للضريبة، وهو ما يعنى أن كل المتعاملين فى سوق الأوراق المالية التى تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة. وأعلنت شركة مصر المقاصة أوائل الشهر الماضى عن الإجراءات التي تقوم بها لحساب ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة وعلى التوزيعات النقدية للأوراق الماليه المقيده بنظام الإيداع والقيد المركزى طبقاً لما ورد فى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وذلك بالنسبة للمساهمين المصريين. ومن المقرر أن يتم حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق الماليه المقيده بالبورصة من خلال تقييم محافظ الأوراق الماليه ( تكلفة الإقتناء ) لكل العملاء المساهمين فى الشركات المقيده فى البورصة المصرية فى يوم30 يونيو 2014 والتى سيتم حساب ضريبة الأرباح الراسمالية على أساس الفرق مابين تكلفة إقتناء الرصيد فى هذا التاريخ وقيمة صافى عمليات البيع ، و سيتم احتسابه بداية من 1يوليو 2014، كما يتم خصم الضريبة بعملة الصرف التى يتم الحساب عليها، إلي جانب حساب الضريبة من الأرباح المحققه فقط الناتجةعن الفرق ما بين صافى عملية البيع بعد خصم عمولة الوساطة الحكمية وقدرها ثلاثة فى الألف من قيمة تنفيذ عملية البيع فى البورصة و تكلفة إقتناء كمية هذ البيع اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/punv