استثمار “حماية المستهلك” يحيل شركتي تنمية سياحية وتطوير عقاري للنيابة العامة بسبب تضليل المستهلكين بواسطة أموال الغد 1 فبراير 2015 | 6:01 م كتب أموال الغد 1 فبراير 2015 | 6:01 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 أحال جهاز حماية المستهلك شركة “فيرونيك إس جى للتطوير العقارى والاستثمار السياحى” للنيابة العامة نظرًا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى، وفقًا للقانون . وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التى قررها المجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى، الأمر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك، رقم 67 لسنة 2006. وأشار يعقوب إلي أن الاحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن إزالة أسبابها ، حيث تضررت الشاكية من تعاقدها مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) بصفتها مالكة لمنتجع برأس سدر وفندق ومنتجع بالغردقة مقابل سداد مبلغ 6250 إلا أن الشاكية قد فوجئت أن المنتجع المزعوم ما هو إلا فندق صغير ولا يوجد به أية خدمات سياحية. وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للإستعلام عن الشركة المشكو فى حقها، وقد أفادت وزارة السياحة أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 2013 بالغاء التراخيص الصادرة لفندق ليروا بالغردقة ومنذ تاريخ الالغاء فقد أصبحت المنشأة خارج عداد المنشآت ، كما ان شركة فيرونيك غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share) وقال يعقوب إنه تم مخاطبة الشركة لإزالة أسباب الشكوى إلا أنها لم تمتثل، وبناءً على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون اية تكلفة عليها، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم إحالتها الى نيابة الدقى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/fgjz