استثمار “عشري”: جلسة الحوار المجتمعي “العاشرة” حول مشروع قانون العمل مع ممثلي أصحاب الأعمال غدًا بواسطة أموال الغد 26 يناير 2015 | 7:52 ص كتب أموال الغد 26 يناير 2015 | 7:52 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 تقرر عقد جلسة الحوار المجتمعي العاشرة حول مشروع قانون العمل الجديد غدا الثلاثاء، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والخميس المقبل لممثلي العمال، برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، تمهيدًا لعرض المشروع في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن. ويعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق يتم الإعلان عن فيما بعد لإعلان المشروع تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقًا للدستور المصرى الجديد. يذكر أن جلسات الحوار التسع تم التوافق خلالها على 185 مادة من مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة. وإلزم المشروع في الكتاب الخامس من باب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الاستاتيكية ). كما ألزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وعلى الأخص كل خطر، ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة، وكل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط، والملائمة بين المعدات والآلات وجسم العامل ومكان العمل ( الأرجونمكس). كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطط الطوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع كارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها. وأجاز المشروع للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري أو مراكز استشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند أعداد خطط الطوارئ وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف اله أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف. وتلتزم المنشاة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، أو أي تعديلات تطرأ عليها لمراجعتها وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها. كما نص علي أن يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية و تامين بيئة العمل بالاشتراك مع الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث وإصابات العمل، و يتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ونص علي أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة، ويصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من الوزير المختص. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/t3x6