عقارات الحكومة توافق على تعديل احكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى بواسطة أحمد فايز 15 يناير 2015 | 10:13 ص كتب أحمد فايز 15 يناير 2015 | 10:13 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري. ويتعلق التعديل بالمادتين 6 و 34 ، والخاصتين بتعديل حدود الدخل التي يمكن دعمها في برنامج الإسكان الإجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التي تمت الموافقة عليها. حيث يشمل تعديل المادة رقم 6 ” على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الحق في تحديد المستفيد من الدعم الذي يقدمه برنامج الإسكان الإجتماعي”، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 ” على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبي الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبي الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة”. من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 79 بتاريخ 30 ديسمبر 2014 بخصوص الجهات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومي السابق للإسكان (قومي ـ حر) وانتهت المهلة الممنوحة لها للتعاقد واستكمال تنفيذ مشروعاتها في 20 نوفمبر 2014. ونص القرار على منح عدد من الجهات مهلة نهائية تنتهي في 31 ديسمبر2015 للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها على الأراضي المخصصة لها، ولكن ضمن عدد من الضوابط. كما نص القرار على فسخ التعاقد وسحب الأرض للأراضي التي صدر لها قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم ولم يتم اثبات الجدية عليها بالشروع في البناء والاراضي التي لا تنطبق عليها أو تخالف شروط المهلة المنصوص عليها. من ناحية أخرى نص القرار على منح مهلة تنتهي في 30 يونيو 2015 لعدد من الجهات لإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها ضمن المشروع القومي السابق للإسكان خلال عام 2014 ، وذلك للتعاقد لمن لم يسبق له التعاقد وإصدار القرار الوزاري وتراخيص البناء. كما نص القرار على عدد من الحالات التي يتم دراستها حالياً لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.