منوعات لبنان يفرض تأشيرة دخول على السوريين لأول في تاريخ العلاقة بين البلدين بواسطة أموال الغد 3 يناير 2015 | 10:27 ص كتب أموال الغد 3 يناير 2015 | 10:27 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 قررت السلطات اللبنانية فرض تأشيرة دخول “فيزا” على السوريين لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين وذلك اعتبارًا من بعد غد الإثنين. وأصدر الأمن العام اللبناني بيانًا تحت عنوان معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان، يتضمن المستندات المطلوبة من السوريين الذي يريدون دخول البلاد ومدة إقامتهم أو وزيارتهم. تضمن البيان اشتراط أن يكون لدى السوري مبلغ ألف دولار وحجز فندقي إذا أراد الحصول على تأشيرة سياحة، أما إذا كانت زيارة عمل فيجب أن يكون لديه ما يثبت صفته كمستثمر أو نقابي أو رجل أعمال أو تعهد بالمسئولية من شركة أو مؤسسة كبيرة أو متوسطة لحضور اجتماع عمل أو مشاركة في مؤتمر. وبالنسبة للقادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية اللبنانية فيجب أن تكون لديهم تذكرة سفر غير قابلة للاسترداد وتأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه، ويمنح المسافر السوري في هذه الحالة تأشيرة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة. كما يُسمح بدخول السوريين المسافرين عبر أحد الموانئ اللبنانية بموجب تعّهد بالمسئولية إجمالي يتقدّم به الوكيل البحري للباخرة الى الأمن العام في المرفأ مكان انطلاق الباخرة قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود الى المرفأ ويكون مسؤلاً عنهم طيلة فترة تواجدهم على الأراضي اللبنانية. أما القادمون من السوريين إلى لبنان للعلاج الطبي فيجب تقديم تقارير طبية أو إفادة متابعة عالج لدى أحد المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادّعائه ويمنح السوري في هذه الحالة تأشيرة دخول لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد لمرة. وكان وزير العمل اللبناني قد أصدر قرارًا الشهر الماضي يحصر حق ممارسة عدد من الأعمال والمهن باللبنانيين دون سواهم الأمر الذي نظر له أنه يستهدف السوريين الذي غزوا سوق العمل في البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون ويشمل هذا المنع الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها ومنها مهن المدير، نائب المدير، رئيس الموظفين، أمين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المندوب التجاري مندوب التسويق مراقب أشغال، أمين مستودع بائع صائغ خياط، التمديدات الكهربائية الميكانيكي والصيانة، أعمال الدهان، الحارس السائق، النادل، الحلاق الأعمال الالكترونية، طاهي مأكولات شرقية.. كما تضمن القرار أصحاب العمل في الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها “أعمال الصرافة المحاسبة الوساطة والتأمين” والأعمال الهندسية بمختلف أنواعها “الصياغة الطباعة والنشر والتوزيع الخياطة الحلاقة الكوي والصباغة تصليح السيارات المهن الحرة هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ” وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررًا لأصحاب العمل اللبنانيين. ونص القرار على أنه مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه يستثنى من أحكام القانون الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين كما يستثنى من أحكام القانون المادة الثانية العمال السوريون في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ea94