بنوك ومؤسسات مالية “الرقابة المالية” تُناقش ضوابط التمويل متناهى الصغر..وتستعرض المركز المالي لصناديق التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 4 ديسمبر 2014 | 1:28 م كتب إسلام عبد الحميد 4 ديسمبر 2014 | 1:28 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 2 عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إجتماعاً أمس لمناقشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهي الصغر في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالى وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها، بجانب الموافقة على الترخيص لشركة توريق باحالة محفظة توريق جديدة إليها بـ 700 مليون جنيه. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة حدد مجالات التمويل متناهي الصغر بأنها لأغراض اقتصادية، وتقتصر علي مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الاستهلاكية، على أن يُراعى مشاركة متلقى التمويل في نشاط المشروع سواء بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، موضحاً أنه يجب الإلتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا يتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه. وأضاف شريف في بيان لها اليوم، أنه تم إقرار النظام الأساسي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، بجانب إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين فى مجال التمويل متناهى الصغر بالجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وأشار شريف إلى أنه تم الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتضم ممثلين عن كلاً من البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعى والصندوق الاجتماعي للتنمية وثلاثة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمى من ذوى الخبرة. وتابع شريف، أن المجلس أصدر ضوابط القيد واستمراره والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة، ويقسم السجل إلى 3 أقسام فرعية يضم الأول بكافة الشركات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تبلغ قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق 50 مليون جنيه فأكثر. وأضاف أن القسم الثاني ضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتراوح قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر القائمة لديها في نهاية العام المالي السابق من 10 مليون جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه، بينما شمل الثالث الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر لديها عن (10) مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق. وذكر شريف سامى أنه تم الموافقة على مشروع قرار يرفع لرئيس الوزراء بإنشاء لجان لنظر تظلمات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وهو ما يمثل حماية إضافية لتلك الجهات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ygug