استثمار مجلس الوزراء يوافق على تعديل احكام قانون الاجراءات الجنائية لحماية المال العام بواسطة أحمد فايز 2 ديسمبر 2014 | 1:09 م كتب أحمد فايز 2 ديسمبر 2014 | 1:09 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية . وينص التعديل على استبدال عبارة “الباب الرابع” الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية بعبارة “البابين الثالث والرابع”، وذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة بعدم سقوط الدعوى بالنسبة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الى جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات “الرشوة” بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tdo7