هيئة الرقابة المالية تصدر قراراً بتعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين أعضاء نقابة التجاريين بواسطة إسلام عبد الحميد 30 سبتمبر 2021 | 12:13 م كتب إسلام عبد الحميد 30 سبتمبر 2021 | 12:13 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 136 أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1338 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين (تكافل 2، تكافل 3). وتضمن القرار تعديلات ببعض مزايا الإشتراكات والتعويضات الخاصة بالصندوق، وقد تم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية اليوم، على أن يعمل به غداً. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تلزم شركات «الاستهلاكي» بالتأكد من استخدام العميل للتمويل النقدي في الغرض المخصص هيئة الرقابة المالية تقرر مد فترة تصفية «المتحدة للتأمين» لنهاية 2025 الرقابة المالية تصدر ضوابط حماية وفحص شكاوي المتعاملين مع الشركات بقطاع التأمين يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة. وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/l8zt النظام الاساسي لصندوق التأمين الخاصتأمينصندوق التأمين الخاصمحمد عمرانهيئة الرقابة المالية