سلطنة عمان تصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل بواسطة أموال الغد 14 سبتمبر 2020 | 11:16 م كتب أموال الغد 14 سبتمبر 2020 | 11:16 م السلطان هيثم بن طارق بن سعيد سلطان عمان النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 وكالات قرر السلطان هيثم بن طارق، اليوم إصدار مرسومًا سلطانيًّا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وذلك بحسب لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، جاء نص المرسوم السلطانى كما يلى: إقرأ أيضاً ريّا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة سفير عُمان بالقاهرة: سلنطة عمان ترحب بكافة المستثمرين..ونستهدف تعزيز التكامل مع مصر المقاولون العرب تفتتح مصنعا جديدا للخرسانة الجاهزة بسلطنة عمان بالشراكة مع شركة الأبرار العقارية وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2020، وبعد العرض على مجلس عُمان، المادة الأول: تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه. المادة الثانية: يستبدل بعبارة “وزير المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28/2009 المشار إليه عبارة “رئيس جهاز الضرائب”. المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (140) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير 2020م، أو السنوات الضريبية التالية له. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kw32 سلطنة عمانضرائب عمان